تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
المثل و اجرة المسمى است . قوله : لكن يبقى النزاع فى الزايد على تقديره : يعنى على تقدير وجود الزائد . قوله : لا يندفع الا بحلف الراكب : ضمير در [ لا يندفع ] به نزاع رجوع مىكند . قوله : او نكوله فيحلف المالك عليها : ضمير در [ نكوله ] به راكب و در [ عليها ] به اجاره عود مىنمايد . متن : فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، و الراكب على نفي الإجارة و يثبت أقل الأمرين ، لانتفاء الزائد من المسمى بيمين المستعير ، و الزائد عن أجرة المثل باعتراف المالك و هذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة ، أو ما يدعي كونها مدة الإجارة ، أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة ، و تسترد العين

مختار شارح ( ره )

شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : بنابراين اقوى از نظر ما اين استكه در چنين فرضى چون هردو مدعى هستند مقتضاى قاعده تداعى تحالف است يعنى هردو قسم بخورند چه آنكه بديهى است هركدام هم مدعى بوده و هم منكر .