تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند حكم اين است كه مالك قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل ايشان اين است كه منافع همچون اعيان مال بوده و نتيجه اصالتا به مالك عين تعلق دارد . بنابراين اينكه راكب ادعاء مىكند بدون عوض مالك آنها شده بر خلاف اصل است و بايد قول منكر يعنى مالك را تقديم نمود . و اما اينكه گفته شد اصالة البرائة مقتضى است ذمه مستعير برى و از آنچه مالك ادعاء دارد خالى باشد كلامى متين و صحيحست ولى نسبت به اجرتى را كه مالك ادعاء دارد نه بملاحظه اصل اجرت بعد از استفاده نمودن از ملك غير . قوله : فهى بالاصالة لمالك العين : ضمير [ هى ] بمنافع راجعست . قوله : فادعاء الراكب ملكيتها الخ : ضمير در [ ملكيتها ] بمنافع عائد است . قوله : و اصالة برائة ذمته انما يصح الخ : كلمه [ اصالة ] مبتداء و [ انما يصح ] خبر آن است و ضمير در [ ذمته ] براكب عائد است . قوله : من خصوص ما ادعاء المالك : ضمير مفعولى در [ ادعاه ] بماء موصوله عائد است . قوله : بعد استيفائه منفعة ملك غيره : ضمير در [ استيفائه ] و [ غيره ] براكب عود مىكند . متن : و هو أقوى و لكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة ،