ولى برخى از فقهاء فرمودهاند حكم اين است كه مالك قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل ايشان اين است كه منافع همچون اعيان مال بوده و نتيجه اصالتا به مالك عين تعلق دارد .
بنابراين اينكه راكب ادعاء مىكند بدون عوض مالك آنها شده بر خلاف اصل است و بايد قول منكر يعنى مالك را تقديم نمود .
و اما اينكه گفته شد اصالة البرائة مقتضى است ذمه مستعير برى و از آنچه مالك ادعاء دارد خالى باشد كلامى متين و صحيحست ولى نسبت به اجرتى را كه مالك ادعاء دارد نه بملاحظه اصل اجرت بعد از استفاده نمودن از ملك غير .
قوله : فهى بالاصالة لمالك العين : ضمير [ هى ] بمنافع راجعست .
قوله : فادعاء الراكب ملكيتها الخ : ضمير در [ ملكيتها ] بمنافع عائد است .
قوله : و اصالة برائة ذمته انما يصح الخ : كلمه [ اصالة ] مبتداء و [ انما يصح ] خبر آن است و ضمير در [ ذمته ] براكب عائد است .
قوله : من خصوص ما ادعاء المالك : ضمير مفعولى در [ ادعاه ] بماء موصوله عائد است .
قوله : بعد استيفائه منفعة ملك غيره : ضمير در [ استيفائه ] و [ غيره ] براكب عود مىكند .
متن :
و هو أقوى و لكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة ،
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 265
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٥