تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شارح ( ره ) مىفرماين : و محتمل است بگوئيم شرط يادشده صحيح نباشد زيرا تعدى و تفريط هردو از اسباب و موجبات ضمان هستند لذا معقول نيست قبل از تحقق آنها در خارج اسقاط شوند چه آنكه اين اسقاط همچون تبرى جستن و برائت خواستن از امرى است كه ثابت نشده . ولى از نظر ما احتمال اول قويتر است . قوله : كما لو امره بالقاء متاعه : ضمير فاعلى در [ امره ] به معير و ضمير مفعولى بمستعير راجعست و ضمير در [ متاعه ] نيز به معير و مالك عود مىكند . قوله : لانهما من اسباب الضمان : ضمير در [ لانهما ] به تعدّى و تفريط عود مىكند . قوله : فلا يعقل اسقاطه قبل وقوعه : ضمير در [ اسقاطه ] و [ وقوعه ] بضمان عائد است . قوله : لانه كالبرائة مما لم يجب : ضمير در [ لانه ] باسقاط عود مىكند و كلمه [ لم يجب ] به معناى لم يثبت مىباشد . قوله : و الاول اقوى : زيرا شرط سقوط ضمان به اذن در اتلاف نزديكتر و در آن ظاهرتر است تا برائت از چيزى كه ثابت نشده . متن : و لو قال الراكب : أعرتنيها ، و قال المالك : آجرتكها حلف الراكب ، لاتفاقهما على أن تلف المنافع وقع على ملك المستعير ، و إنما يختلفان في الأجرة ، و الأصل براءة ذمته منها شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 263 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى