تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ كان ] به مستعير دوم راجع بوده و ضمير در [ عليه ] نيز چنين است . قوله : كالغاصب : يعنى همانطورى كه غاصب را باشق احوال مؤاخذه نموده و تمام غرامات را از وى مىگيرند مستعير دوم نيز اگر با علم اقدام به اين امر كرده باشد حكمش چنين است . قوله : و ان رجع على الثانى : ضمير فاعلى در [ رجع ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ الثانى ] مستعير دوم است . قوله : رجع على الاول بما لا يرجع عليه به لو رجع عليه : فاعل در [ رجع على الاول ] بمستعير دوم عائد بوده و ضمير در [ لا - يرجع ] به [ الاول يعنى مستعير اول ] عود كرده و در [ عليه ] بمستعير دوم عائد است و ضمير فاعلى در [ لو رجع ] به مالك و در [ عليه ] بمستعير اول رجوع مىكند . و مقصود از [ ما لا يرجع عليه ] عوض و اجرت منافع استيفاء شده است . قوله : لغروره : يعنى لغرور المستعير الثانى . متن : و لو شرط سقوط الضمان في الذهب و الفضة صح عملا بالشرط . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : م : اگر در عاريه‌اى كه موردش طلا و نقره است شرط كنند كه در صورت تلف شدن مستعير ضامن نباشد اين شرط صحيح است . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا عمل به شرط واجب و لازمست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى