تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
راجعست و ضمير در [ لغيره ] به معير و مقصود از [ غير ] مستعير مىباشد . قوله : لانه جالس فى ملكه : ضمير در [ لانه ] و [ ملكه ] به معير راجعست . قوله : كما لو جلس فى غيره من املاكه : ضمير در [ جلس ] و [ املاكه ] به معير و در [ غيره ] به مورد عاريه عود مىكند . قوله : فاتفق له التظليل بشجرة غيره : ضمير در [ له ] و [ غيره ] به معير عود مىكند . قوله : او فى المباح كذلك : مقصود از [ كذلك ] اينستكه از سايه درختى كه متعلق به غير است استفاده كند و حاصل مراد اينكه : اگر معير در زمين مباحى كه ملك همگانى است نشسته و از سايه درخت ديگرى بهره ببرد جايز است . قوله : و كذا يجوز له الانتفاع الخ : ضمير در [ له ] بمعير عود مىكند . متن : و لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن المالك ، لأن الإعارة إنما تناولت الإذن له خاصة . نعم يجوز له استيفاء المنفعة بنفسه ، و وكيله ، لكن لا يعد ذلك إعارة ، لعود المنفعة إليه ، لا إلى الوكيل . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ل : مستعير نمىتواند عينى را كه عاريه نموده به ديگرى عاريه دهد مگر با اذن مالك . شارح ( ره ) مىفرماين :