تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
نمود همان‌طوريكه به اين دليل در دعواى تلف اشاره شد و گفتيم اگر اين ادعاء از وى مسموع نباشد لازم مىآيد كه او را زندان دائمى كنند لذا براى رفع اين محذور ادعاى تلف را در آنجا و پرداخت مثل و قيمت را از وى در اينجا مىپذيرند . قوله : لا صالة عدمه : يعنى عدم رد . قوله : و قد قبضه لمصلحة نفسه : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير فاعلى در [ قبضه ] به مستعير و ضمير مفعولى آن بمال العارية و در [ نفسه ] به مستعير عود مىكند . قوله : فلا يقبل قوله فيه : ضمير در [ قوله ] بمستعير و در [ فيه ] به تلف راجع است . قوله : الحكم بضمانه : يعنى ضمان مستعير . قوله : لا الحكم بالعين مطلقا : چه عين تعذر داشته و چه تعذر نداشته باشد . قوله : لما تقدم : علتست براى الحكم بضمانه للمثل و القيمة متن : و للمستعير الاستظلال بالشجر الذي غرسه في الأرض المعارة للغرس و إن استلزم التصرف في الأرض به غير الغرس ، لقضاء العادة به كما يجوز له الدخول إليها لسقيه ، و حرثه ، و حراسته ، و غيرها ، و ليس له الدخول لغير غرض يتعلق بالشجر كالتفرج ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : مستعير مىتواند از سايه درختى كه در زمين عاريه كاشته استفاده نمايد .