ابى عمير از جميل بن صالح از عبد الملك بن عمرو از مولانا الصادق عليه السلام قال :
ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا - الدراهم فانّها مضمونة ، اشترط صاحبها او لم يشترط .
قوله : و الى الحكمة الباعثة على الحكم : كلمه [ الحكمة ] معطوف است به [ الجمع ايضا ] و اين عبارت اشاره است بدليل دوم ايشان .
قوله : و هى ضعف المنفعة المطلوبة منهما : ضمير [ هى ] به حكمت راجع است و ضمير در [ منهما ] به نقدين عود مىكند .
قوله : فيضمنان بها : ضمير تثنيه به نقدين و ضمير مؤنث به عاريه راجع است .
قوله : و يضعف بان الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما : ضمير تثنيه به نقدين راجع است .
قوله : و ضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له فى اختلاف الحكم : كلمه [ حينئذ ] يعنى حين كون مورد العارية النقدين و ضمير در [ له ] به ضعف راجع بوده و مراد از [ حكم ] ضمان و عدم ضمان مىباشد .
قوله : و تقدير منفعة الانفاق الخ : كلمه [ تقدير ] مبتداء بوده و [ حكم ] خبرش مىباشد .
متن :
و لو ادعى المستعير التلف حلف لأنه أمين فيقبل قوله فيه كغيره ، سواء ادعاه بأمر ظاهر أم خفي ، و لإمكان صدقه ، فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 251
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥١