مؤلف گويد :
نصوص وارد در عاريه برخى بطور مطلق نفى ضمان از مستعير نموده و بعضى ديگر در خصوص عاريه طلا و نقره يا فرض شرط ضمان مستعير را ضامن قرار داده است ازاينرو جمع بين ايندو دسته مقتضى است كه در عاريه طلا و نقره مستعير را ضامن بدانيم .
اما از نصوص دسته اول روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن در ج 13 ص 237 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از هارون بن مسلم از مسعدة بن زياد از جعفر بن محمد عليهما السلم قال :
سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية اذا هلكت او سرقت او ضاعت اذا كان السمتعير مأمونا .
و اما از نصوص دسته دوم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را ج 13 ص 239 به اين شرح نقل فرموده است :
محمد بن يعقوب از على از پدرش از ابن ابى عمير از - جميل از زرارة قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام :
العارية مضمونة ؟
فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب و الفضة فانهما يلزمان الا ان تشترط عليه انّه متى توى لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك .
مؤلف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩