تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
مؤلف گويد : نصوص وارد در عاريه برخى بطور مطلق نفى ضمان از مستعير نموده و بعضى ديگر در خصوص عاريه طلا و نقره يا فرض شرط ضمان مستعير را ضامن قرار داده است ازاينرو جمع بين ايندو دسته مقتضى است كه در عاريه طلا و نقره مستعير را ضامن بدانيم . اما از نصوص دسته اول روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن در ج 13 ص 237 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن احمد بن يحيى از هارون بن مسلم از مسعدة بن زياد از جعفر بن محمد عليهما السلم قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير عارية اذا هلكت او سرقت او ضاعت اذا كان السمتعير مأمونا . و اما از نصوص دسته دوم روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را ج 13 ص 239 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب از على از پدرش از ابن ابى عمير از - جميل از زرارة قال : قلت لابى عبد اللّه عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه الا الذهب و الفضة فانهما يلزمان الا ان تشترط عليه انّه متى توى لم يلزمك تواه و كذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، و الذهب و الفضة لازم لك و ان لم يشترط عليك . مؤلف گويد :