قوله : المأمور بالكون معه : ضمير در [ معه ] به شرط راجع است .
قوله : سواء شرط ضمان العين : يعنى ضامن تلف شدن عين باشد .
قوله : او هما : يعنى اجزاء و عين .
قوله : فيتبع شرطه : ضمير مجرورى در [ شرطه ] به ضمان راجع است .
متن :
و بكونها ذهبا ، أو فضة سواء كانا دنانير و دراهم أم لا على أصح القولين ، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة
و قيل : يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع أيضا ، و إلى الحكمة الباعثة على الحكم ، و هي ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق ، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما و يضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما ، و ضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم ، و تقدير منفعة الإنفاق حكم به غير الواقع
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ز : و نيز در مورديكه مورد عاريه طلا يا نقره باشد عاريه مضمونه است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اعم از اينكه طلا و نقره به صورت سكه يا دينار و درهم بوده يا شمش باشد و بهرتقدير بنا بر اصح قولين عاريه در اين فرض ضمانآور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٦