تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله : المأمور بالكون معه : ضمير در [ معه ] به شرط راجع است . قوله : سواء شرط ضمان العين : يعنى ضامن تلف شدن عين باشد . قوله : او هما : يعنى اجزاء و عين . قوله : فيتبع شرطه : ضمير مجرورى در [ شرطه ] به ضمان راجع است . متن : و بكونها ذهبا ، أو فضة سواء كانا دنانير و دراهم أم لا على أصح القولين ، لأن فيه جمعا بين النصوص المختلفة و قيل : يختص بالنقدين استنادا إلى الجمع أيضا ، و إلى الحكمة الباعثة على الحكم ، و هي ضعف المنفعة المطلوبة منهما بدون الإنفاق ، فكانت عاريتهما موجبة بالذات لما يوجب التلف فيضمنان بهما و يضعف بأن الشرط الانتفاع بهما مع بقائهما ، و ضعف المنفعة حينئذ لا مدخل له في اختلاف الحكم ، و تقدير منفعة الإنفاق حكم به غير الواقع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ز : و نيز در مورديكه مورد عاريه طلا يا نقره باشد عاريه مضمونه است . شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از اينكه طلا و نقره به صورت سكه يا دينار و درهم بوده يا شمش باشد و بهرتقدير بنا بر اصح قولين عاريه در اين فرض ضمان‌آور
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 246 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى