مىبرد بمراتب بيشتر از بهره مالش باشد يا عين مال اگر در نزد طفل يا ولى باشد بايد به صورت معطّل بماند ولى در دست مستعير به كار كشيده شده و فرض اين باشد كه به كار كشيدن آن به حال مال انفع و اصلح بوده و اهمال و معطّل ماندنش مضر باشد و نيز امثال اينمصالح و امور .
قوله : مع اذن الولى له : ضمير در [ له ] به صبى راجع است .
قوله : من وجود المصلحة بها : كلمه [ باء ] ممكن است به معناى [ فى ] بوده و ضمير متصل به آن به عاريه راجعست .
قوله : عن منفعة ماله : يعنى مال صبّى .
قوله : او تكون العين ينفعها الاستعمال : ضمير مؤنث در [ ينفعها ] به عين راجعست .
قوله : و يضرها الاهمال : ضمير در [ يضرها ] به عين راجع است .
متن :
و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح إعارة ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة و يستثنى من ذلك المنحة و هي الشاة المستعارة للحلب ، للنص و في تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان ، و الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود .
مبحث شرط مورد عاريه
مرحوم مصنف مىفرماين :