تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
مىبرد بمراتب بيشتر از بهره مالش باشد يا عين مال اگر در نزد طفل يا ولى باشد بايد به صورت معطّل بماند ولى در دست مستعير به كار كشيده شده و فرض اين باشد كه به كار كشيدن آن به حال مال انفع و اصلح بوده و اهمال و معطّل ماندنش مضر باشد و نيز امثال اينمصالح و امور . قوله : مع اذن الولى له : ضمير در [ له ] به صبى راجع است . قوله : من وجود المصلحة بها : كلمه [ باء ] ممكن است به معناى [ فى ] بوده و ضمير متصل به آن به عاريه راجعست . قوله : عن منفعة ماله : يعنى مال صبّى . قوله : او تكون العين ينفعها الاستعمال : ضمير مؤنث در [ ينفعها ] به عين راجعست . قوله : و يضرها الاهمال : ضمير در [ يضرها ] به عين راجع است . متن : و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح إعارة ما لا يتم الانتفاع به إلا بذهاب عينه كالأطعمة و يستثنى من ذلك المنحة و هي الشاة المستعارة للحلب ، للنص و في تعديه إلى غيرها من الحيوان المتخذ للحلب وجهان ، و الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع اليقين أجود .

مبحث شرط مورد عاريه

مرحوم مصنف مىفرماين :