[ بيته ] بصديق راجع بوده و مقصود از مفهوم موافقت مفهوم اولويت است .
قوله : و تعديه الى من تناولته من الارحام : كلمه [ تعديه ] معطوف است به [ تقييده ] و ضمير در آن به جواز انتفاع راجع است .
قوله : لعدم الدليل : يعنى دليل بر كفايت مطلق حسن ظن و اينكه مناط جواز اين امر باشد نداريم .
قوله : اذ المساوى قياس : يعنى الحاق منفعت مساوى به منفعت در آيه ( اكل ) قياس است .
قوله : و الاضعف : يعنى منفعتى كه از نظر شمول آيه و دلالتش بر آن اضعف است .
متن :
و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف ، و يجوز إعارة الصبي بإذن الولي لمال نفسه ، و وليه ، لأن المعتبر إذن الولي و هو كاف في تحقق هذا العقد هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، و إلا لم يقبل قول الصبي في حقه ، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به ، كما إذا طلبها من الولي فجاء به الصبي و أخبر أنه أرسله بها ، و نحو ذلك ، كما يقبل قوله في الهدية ، و الإذن في دخول الدار بالقرائن ،
مبحث شرائط معير
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :