تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
[ بيته ] بصديق راجع بوده و مقصود از مفهوم موافقت مفهوم اولويت است . قوله : و تعديه الى من تناولته من الارحام : كلمه [ تعديه ] معطوف است به [ تقييده ] و ضمير در آن به جواز انتفاع راجع است . قوله : لعدم الدليل : يعنى دليل بر كفايت مطلق حسن ظن و اينكه مناط جواز اين امر باشد نداريم . قوله : اذ المساوى قياس : يعنى الحاق منفعت مساوى به منفعت در آيه ( اكل ) قياس است . قوله : و الاضعف : يعنى منفعتى كه از نظر شمول آيه و دلالتش بر آن اضعف است . متن : و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف ، و يجوز إعارة الصبي بإذن الولي لمال نفسه ، و وليه ، لأن المعتبر إذن الولي و هو كاف في تحقق هذا العقد هذا إذا علم المستعير بإذن الولي ، و إلا لم يقبل قول الصبي في حقه ، إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتاخم للعلم به ، كما إذا طلبها من الولي فجاء به الصبي و أخبر أنه أرسله بها ، و نحو ذلك ، كما يقبل قوله في الهدية ، و الإذن في دخول الدار بالقرائن ،

مبحث شرائط معير

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :