تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
درخت يا ديوار منزل . از اين سه قسم ، قسم اول را نمىتوان به مورد آيه ملحق نمود چون قياس است . و اما قسم دوم چون دلالت آيه بر جواز آن ضعيف‌تر از قسم اول است قهرا بطريق اولى جايز نيست . و اما قسم سوم كه آيه از باب مفهوم موافقت و مفهوم اولويت شامل آن مىشود جايز و مىتوان آن را بمورد آيه ملحق نمود . پس ملاك جواز انتفاع حسن ظن به صديق نبايد قرار داده شود بلكه دلالت آيه را بايد مناط دانست . قوله : جواز الانتفاع بمتاعه : يعنى بمتاع صديق . قوله : و ينبغى تقييده : ضمير در [ تقييده ] بجواز انتفاع بمتاع صديق راجعست . قوله : بكون منفعته : يعنى منفعت صديق . قوله : مما يتناوله الاذن الوارد فى الآية : ضمير منصوبى در [ يتناوله ] به ماء موصوله راجع بوده و مقصود از [ آيه ] آيه شريفه 61 از سوره نور است كه مىفرمايد : ليس على الاعمى حرج و لا على الاعرج حرج و لا على المريض حرج و لا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عمّاتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا . قوله : بجواز الاكل من بيته بمفهوم الموافقه : ضمير در