تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
البته ناگفته نماند كه در صورت نهى مالك اگر ودعى آب و علف را ترك نمود و حيوان تلف شد ضامن نيست همچون غير حيوان ولى مرتكب معصيت شده است . قوله : و لا فرق فى ذلك : مشار اليه [ ذلك ] معصيت و ضمان مىباشد . قوله : بين ان يأمره بهما و يطلق : ضمير فاعلى در [ يامره ] به مالك و ضمير مفعولى به ودعى راجع بوده و ضمير در [ بهما ] به سقى و علف عائد است و مقصود از اطلاق عدم امر به سقى و علف مىباشد . قوله : و ينهاه : ضمير فاعلى به مالك و ضمير مفعولى به ودعى عائد است . قوله : هذا هو الذى يقتضيه اطلاق العبارة : مشار اليه [ هذا ] عدم فرق مىباشد . قوله : و هو احد القولين فى المسئلة : ضمير [ هو ] به اطلاق و عدم فرق راجعست . قوله : و الاقوى انه مع النهى الخ : ضمير در [ انه ] به معناى شأن است . قوله : انما يجب على مالكه : ضمير در [ مالكه ] به مال راجعست . قوله : لا على غيره : يعنى غير مالك . قوله : نعم يجب فى الحيوان : ضمير فاعلى در [ يجب ] به حفظ عود مىكند .