تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
كه به ودعى راجع است . قوله : او علفها : يعنى علف دابه . قوله : ما لا تصبر عليه عادة : كلمه [ ماء ] مصدريه زمانيه بوده و تقدير عبارت چنين است : او ترك سقى الدابة او علفها مدة عدم صبرها عليه عادة . قوله : و مثلها المملوك : ضمير مؤنث به [ دابه ] راجع است . قوله : بحسب المعتاد لا مثالها : ضمير مؤنث به دابه راجع است . قوله : فالنقصان عنه تفريط : ضمير در [ عنه ] بمعتاد عائد است . قوله : و هو المعتبر عنه بعدم صبرها عليه : ضمير [ هو ] به تفريط راجع بوده و ضمير در [ عنه ] به الف و لام موصوله در [ المعبر ] و ضمير [ صبرها ] به دابه و در [ عليه ] نيز به الف و لام موصول عود مىكند . قوله : فيضمنها حينئذ : ضمير فاعلى به ودعى و ضمير مفعولى به دابه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين التفريط مىباشد . قوله : و ان ماتت بغيره : ضمير در [ ماتت ] به دابه و در [ بغيره ] به تفريط راجع است . متن : و لا فرق في ذلك بين أن يأمره بهما ، و يطلق ، و ينهاه ، لوجوب حفظ المال عن التلف ، هذا هو الذي يقتضيه إطلاق العبارة و هو أحد القولين في المسألة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى