تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
قوله : على الوجه السابق : مقصود از آن رفع يد و تخليه بين مالك و وديعه مىباشد . قوله : لانه من اسباب التقصير : ضمير در [ لانّه ] به - اهمال راجعست . قوله : اول اوقات امكانه : ضمير در [ امكانه ] به رد راجع است . متن : أو أودعها لغيره ، و لو لزوجته ، أو ثقة من غير ضرورة إلى الإيداع ، فلو اضطر إليه بأن خاف عليها من حرق ، أو سرق ، أو نهب لو بقيت في يده و تعذر ردها إلى المالك ، و الحاكم أودعها العدل و في حكم إيداعها اختيارا إشراك الغير في اليد و لو زوجة و ولدا ، و وضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : يا ودعى بدون اينكه ضرورتى مقتضى بوده وديعه را نزد غير خود برسم امانت بسپرد . شارح ( ره ) مىفرماين : اگرچه وديعه را نزد همسرش يا شخص موثقى بگذارد و همان‌طوريكه مرحوم ماتن ( ره ) فرموده هيچ ضرورت و نيازى به اين وديعه نهادن نداشته باشد . در نتيجه اگر از وديعه گذاردن نزد شخصى مضطر و لاعلاج بود مثل اينكه در صورت نگاهداشتن نزد خودش از سوخته شدن يا مورد سرقت گشتن و يا غارت شدن خائف باشد و از طرفى ردّ آن نيز به