قوله : على الوجه السابق : مقصود از آن رفع يد و تخليه بين مالك و وديعه مىباشد .
قوله : لانه من اسباب التقصير : ضمير در [ لانّه ] به - اهمال راجعست .
قوله : اول اوقات امكانه : ضمير در [ امكانه ] به رد راجع است .
متن :
أو أودعها لغيره ، و لو لزوجته ، أو ثقة من غير ضرورة إلى الإيداع ، فلو اضطر إليه بأن خاف عليها من حرق ، أو سرق ، أو نهب لو بقيت في يده و تعذر ردها إلى المالك ، و الحاكم أودعها العدل و في حكم إيداعها اختيارا إشراك الغير في اليد و لو زوجة و ولدا ، و وضعها في محل مشترك في التصرف بحيث لا يلاحظها في سائر الأوقات ،
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
يا ودعى بدون اينكه ضرورتى مقتضى بوده وديعه را نزد غير خود برسم امانت بسپرد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه وديعه را نزد همسرش يا شخص موثقى بگذارد و همانطوريكه مرحوم ماتن ( ره ) فرموده هيچ ضرورت و نيازى به اين وديعه نهادن نداشته باشد .
در نتيجه اگر از وديعه گذاردن نزد شخصى مضطر و لاعلاج بود مثل اينكه در صورت نگاهداشتن نزد خودش از سوخته شدن يا مورد سرقت گشتن و يا غارت شدن خائف باشد و از طرفى ردّ آن نيز به
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥