و از امام صادق عليه السلام منقول استكه امانات را به صاحبانش برگردانيد اگرچه زردشتى باشند .
قوله : و الحكم ثابت كذلك : مقصود از [ حكم ] وجوب اعاده وديعه به صاحبش بوده و از [ كذلك ] رفع يد و تخليه بين وديعه و مالك در اول وقت امكان مىباشد .
قوله : كالحربى : مقصود كافرى استكه بشرائط ذمه عمل نكرده يا اهل كتاب نباشد .
قوله : للامر باداء الامانة الى اهلها :
مؤلف گويد :
در اين زمينه اخبار بسيار وارد شده از جمله حديث ذيل است كه مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 222 به اين شرح نقل فرموده :
محمد بن يعقوب از اسمعيل بن عبد اللّه القرشى در حديثى اينطور نقل نموده :
انّ رجلا قال لابى عبد اللّه عليه السلام :
الناصب يحل له اغتياله ؟ قال عليه السلام : اذّ الامانة الى من ائتمنك و اراد منك النصيحة و لو الى قاتل الحسين عليه السلام .
قوله : و روى الفضيل عن الرضا الخ : روايت مزبور را مرحوم شيخ الطائفة در كتاب استبصار ج ص نقل نموده .
و عينا مرحوم صاحب وسائل همين روايت را از حضرت موسى بن جعفر عليه السلام بسند زير در ج 13 ص 223 نقل كرده :
محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى از محمد بن خالد از قاسم بن محمد از محمد بن القاسم الى آخر الحديث .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 173
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٣