تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
قوله : و عن الصادق عليه الصلاة و السلام الخ : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 13 ص 223 به اين شرح نقل فرموده محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از احمد بن محمد از على بن الحكم از ابن بكير از حسين شبّانى از مولانا الصادق عليه السلام قال : قلت له : رجل من مواليك يستحلّ مال بنى اميه و دماءهم و انه وقع لهم عنده وديعة ، فقال ادّوا الامانة الى اهلها ، و ان كانوا مجوسيا ، فانّ ذلك لا يكون حتى قام قائمنا فيحلّ و يحرّم . متن : و يضمن لو أهمل الرد بعد المطالبة ، و إمكان الرد على الوجه السابق ، لأنه من أسباب التقصير ، و لو كان التأخير لعذر وجب في أول أوقات إمكانه ، شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ل : اگر بعد از مطالبه صاحب مال ودعى در رد نمودن مال اهمال كرده و آن را بتأخير بياندازد ضامن است شارح ( ره ) مىفرماين : البته حكم مزبور مشروط است باينكه رد بمعنائى كه سابق ذكر شد براى ودعى ممكن باشد . و اما دليل اين حكم آن است كه اهمال از اسباب تقصير محسوب مىشود بنابراين باعث ضمان مىباشد . سپس مىفرماين : و اگر تأثير به جهت عذر باشد لازم است پس از زوال آن در اول اوقات امكان مال را به صاحبش رد كند .