اگر در اثناء غذا خوردن از وى مطالبه وديعه را نمود يا در وقتى كه داخل حمام بوده از وى آن را درخواست كرد در اينكه مىتواند تا اكمال طعام و حصول غرض از حمام آن را بتأخير بياندازد دو احتمال است .
ناگفته نماند :
اينكه گفته شد بر ودعى لازمست در حفظ وديعه سعى و كوشش نمايد مقصود حد وسط و مقدار متعارف است و بيشتر از آن لازم نيست اگرچه بر آن قادر باشد .
قوله : و ان كانت نفلا : ضمير در [ كانت ] به صلوة راجع است .
قوله : و نحوه : ضمير مجرورى به [ انتظار ] راجعست .
قوله : كالعقلى : خبر است براى [ و العذر الشرعى ] .
قوله : و المعتبر فى السعى القصد : كلمه [ قصد ] به معناى حد وسط و متعارف است .
قوله : و ان قدر على الزيادة : ضمير فاعلى به [ ودعى ] راجعست .
متن :
و الحكم ثابت كذلك و إن كان المودع كافرا مباح المال كالحربي ، للأمر بأداء الأمانة إلى أهلها من غير قيد . و روى الفضيل عن الرضا عليه السلام قال
سألته عن رجل استودع رجلا من مواليك مالا له قيمة و الرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر أن لا يعطيه شيئا ، و المودع رجل خارجي شيطان ، فلم أدع شيئا فقال عليه السلام : قل له : يرد عليه فإنه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١