تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
سپس مىفرماين : اين حكم در غير وديعه از عقود جايزه ديگر نيز جارى است . قوله : [ المودع ] و [ المستودع ] : كلمه [ مودع ] به صيغه اسم فاعل مقصود از آن صاحب مال است . قوله : كغيرها : يعنى كغير الوديعة . متن : و جنونه و إغمائه و إن قصر وقتهما فتبقى في يد المستودع على تقدير عروض ذلك للمودع ، أو يد وارثه أو وليه ، أو يده بعد صحته على تقدير عروضه له أمانة شرعية أي مأذونا في حفظها من قبل الشارع ، لا المالك ، لبطلان إذنه بذلك و من حكم الأمانة الشرعية وجوب المبادرة إلى ردها و إن لم يطلبها المالك . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز بواسطه جنون و بيهوشى اين عقد باطل شده و مال پس از بطلان عقد نزد ودعى به صورت امانت شرعيّه باقى ميماند . شارح ( ره ) مىفرماين : جنون و بيهوشى مبطل عقد است اگرچه وقت آنها كم و كوتاه باشد . پس از آن مىفرماين : در صورتى كه جنون و بيهوشى يا موت بر مودع و صاحب مال عارض شود مال نزد ودعى به صورت امانت شرعيه باقى مانده و بفرضى كه بر ودعى طارى گردد وديعه نزد وارث يا ولى او شرعا امانت است و احيانا اگر از جنون يا اغماء بهبودى يافت نزد خودش برسم امانت شرعيه ميماند .