قوله : و لو قبل الوديعه : فاعل [ قبل ] ضمير مستترى است كه به ودعى راجع است .
قوله : وجب عليه الحفظ : ضمير در [ عليه ] به ودعى عائد است .
قوله : ما دام مستودعا : كلمه [ مستودع ] با ودعى از نظر معنا متحد بوده و در فارسى از آن به امانتدار تعبير مىكنند .
قوله : و كذا بعده الى ان يؤدى الى المالك : ضمير در [ بعده ] به [ كونه مستودعا ] عائد است و فاعل [ يؤدى ] ضميرى است كه به ودعى راجع است .
قوله : او من فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ من فى حكمه ] وكيل يا ولى مالك مىباشد .
قوله : و بذلك يظهر عدم المنافاة الخ : مشار اليه [ ذلك ] عبارت [ و كذا بعده الى ان يؤدى الى المالك ] مىباشد .
قوله : من حيث انها عقد جايز : ضمير در [ انها ] بوديعه راجع است و مقصود از اين عبارت آن است كه چون عقد وديعه از عقود جايزه است از اين حيث مىتوان تصوير اين امر را نمود كه چطور مىشود وديعه نبوده ولى حفاظت و نگهدارى مال واجب باشد .
متن :
و لا ضمان عليه لو تلفت ، أو عابت إلا بالتعدي فيها بأن ركب الدابة ، أو لبس الثوب ، أو فتح الكيس المختوم ، أو المشدود أو التفريط بأن قصر في الحفظ عادة
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧