تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
قوله : و لو قبل الوديعه : فاعل [ قبل ] ضمير مستترى است كه به ودعى راجع است . قوله : وجب عليه الحفظ : ضمير در [ عليه ] به ودعى عائد است . قوله : ما دام مستودعا : كلمه [ مستودع ] با ودعى از نظر معنا متحد بوده و در فارسى از آن به امانت‌دار تعبير مىكنند . قوله : و كذا بعده الى ان يؤدى الى المالك : ضمير در [ بعده ] به [ كونه مستودعا ] عائد است و فاعل [ يؤدى ] ضميرى است كه به ودعى راجع است . قوله : او من فى حكمه : ضمير در [ حكمه ] به مالك راجع بوده و مقصود از [ من فى حكمه ] وكيل يا ولى مالك مىباشد . قوله : و بذلك يظهر عدم المنافاة الخ : مشار اليه [ ذلك ] عبارت [ و كذا بعده الى ان يؤدى الى المالك ] مىباشد . قوله : من حيث انها عقد جايز : ضمير در [ انها ] بوديعه راجع است و مقصود از اين عبارت آن است كه چون عقد وديعه از عقود جايزه است از اين حيث مىتوان تصوير اين امر را نمود كه چطور مىشود وديعه نبوده ولى حفاظت و نگهدارى مال واجب باشد . متن : و لا ضمان عليه لو تلفت ، أو عابت إلا بالتعدي فيها بأن ركب الدابة ، أو لبس الثوب ، أو فتح الكيس المختوم ، أو المشدود أو التفريط بأن قصر في الحفظ عادة