تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
قوله : لا نتفاء القبول الشرعى فيها : ضمير تثنيه در [ فيها ] به صورت طرح و فرض [ اكراه ] عود مىكند . قوله : بان يضم اليه قولا او ما فى حكمه : ضمير فاعلى در [ يضم ] به مودع و در [ اليه ] به طرح و در [ حكمه ] به [ قولا ] راجع است و مقصود از [ ما فى حكمه ] اشاره مىباشد . قوله : يفيده : فاعل [ يفيده ] ضميرى استكه به [ ماء موصوله ] راجع بوده و ضمير مفعولى به [ ايجاب ] رجوع مىكند . قوله : و قد لا يحصل : ضمير فاعلى به ايجاب رجوع مىكند . قوله : بان يقتصر : ضمير فاعلى به مودع و صاحب مال راجع است . قوله : و فى الثانى لا تصير وديعة : مقصود از [ الثانى ] صورت عدم حصول ايجاب مىباشد . قوله : و ان قبل قولا او فعلا : ضمير فاعلى در [ قبل ] به ودعى راجع است . قوله : لكن فى الثانى يجب عليه الحفظ : مقصود از [ الثانى ] صورت عدم حصول ايجاب بوده كه بدنبالش قبول لفظى يا فعلى از ودعى صادر شود و ضمير در [ عليه ] بودعى راجعست . قوله : و فى الاول يتم بالقبول بهما : مقصود از [ الاول ] صورتى است كه ايجاب بواسطه طرح همراه با قول يا اشاره تحقق يافته باشد و ضمير در [ بهما ] بقول و فعل راجعست . قوله : فيجب عليه الحفظ : ضمير [ عليه ] به ودعى راجع است .