قوله : لا نتفاء القبول الشرعى فيها : ضمير تثنيه در [ فيها ] به صورت طرح و فرض [ اكراه ] عود مىكند .
قوله : بان يضم اليه قولا او ما فى حكمه : ضمير فاعلى در [ يضم ] به مودع و در [ اليه ] به طرح و در [ حكمه ] به [ قولا ] راجع است و مقصود از [ ما فى حكمه ] اشاره مىباشد .
قوله : يفيده : فاعل [ يفيده ] ضميرى استكه به [ ماء موصوله ] راجع بوده و ضمير مفعولى به [ ايجاب ] رجوع مىكند .
قوله : و قد لا يحصل : ضمير فاعلى به ايجاب رجوع مىكند .
قوله : بان يقتصر : ضمير فاعلى به مودع و صاحب مال راجع است .
قوله : و فى الثانى لا تصير وديعة : مقصود از [ الثانى ] صورت عدم حصول ايجاب مىباشد .
قوله : و ان قبل قولا او فعلا : ضمير فاعلى در [ قبل ] به ودعى راجع است .
قوله : لكن فى الثانى يجب عليه الحفظ : مقصود از [ الثانى ] صورت عدم حصول ايجاب بوده كه بدنبالش قبول لفظى يا فعلى از ودعى صادر شود و ضمير در [ عليه ] بودعى راجعست .
قوله : و فى الاول يتم بالقبول بهما : مقصود از [ الاول ] صورتى است كه ايجاب بواسطه طرح همراه با قول يا اشاره تحقق يافته باشد و ضمير در [ بهما ] بقول و فعل راجعست .
قوله : فيجب عليه الحفظ : ضمير [ عليه ] به ودعى راجع است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١