قوله : كما هو شأن العقود الجايزة : ضمير [ هو ] به عدم حصر راجع است .
قوله : من الطرفين : يعنى از طرف موجب و قابل .
مؤلف گويد :
عقود بر سه قسمند :
الف : لازم از هردو طرف ( طرف موجب و قابل ) مانند بيع و اجاره .
ب : جايز از هردو طرف نظير هبه و جعاله قبل از عمل عامل .
ج : لزوم از يك طرف مانند رهن و كتابت .
قوله : فيكفى كل لفظ دل عليها : ضمير در [ عليها ] به وديعه راجعست .
قوله : بل التلويح و الاشارة : كلمه [ الاشارة ] عطف تفسير براى [ تلويح ] است .
قوله : المفهمة لمعناها اختيارا : كلمه [ المفهمة ] به صيغه اسم فاعل و ضمير در [ لمعناها ] به وديعه راجع است و مقصود از كلمه [ اختيارا ] اين است كه تلويح و اشاره در حال اضطرار و عدم اختيار قطعا جايز است بلكه در حال اختيار نيز مىتوان آن را مجزى دانست .
متن :
و يكفي في القبول الفعل ، لأن الغرض منه الرضا بها و ربما كان الفعل و هو قبضها أقوى من القول ، باعتبار دخولها في ضمانه ، و التزامه بحفظها بواسطة القبض و إن لم يحصل الإيجاب فيه أولى ، إلا أن فيه خروجا عن باب العقود التي
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 126
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٦