تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
قوله : بل هى و قبولها : ضمير [ هى ] و [ قبولها ] هردو به استنابت راجع است . قوله : و كان التعريف الخ : شروع بتوجيه عبارت مصنف ( ره ) مىباشد . قوله : لمّا كان لعقدها : يعنى عقد وديعه . قوله : كما علم من مذهب المصنف ( ره ) : يعنى در حين تعاريفى كه براى ماهياتى همچون بيع ، اجاره ، وكالت ، صلح و امثال آن نموده نوعا عقود را معرفى فرموده نه نفس حقائق را . قوله : و كان المعتبر منه الايجاب : ضمير در [ منه ] به عقد راجع است . قوله : تسامح فى اطلاقها عليه : كلمه [ تسامح ] جواب [ لما كان الخ ] مىباشد و ضمير در [ اطلاقها ] به استنابت و در [ عليه ] به عقد عود مىكند . قوله : او لان الاستنابة تستلزم قبولها : ضمير در [ قبولها ] به [ استنابة ] راجع است . قوله : فانها لو تجردت عنه لم تؤثر : ضمير در [ فانها ] و [ تجردت ] و [ لم تؤثر ] به استنابت و در [ عنه ] بقبول عود مىكند . متن : و تفتقر إلى إيجاب و قبول كغيرها من العقود ، و لا حصر في الألفاظ الدالة عليها كما هو شأن العقود الجائزة من الطرفين ، فيكفي كل لفظ دل عليها ، بل التلويح و الإشارة المفهمة لمعناها اختيارا