قوله : فانّها تستلزم الاستنابة فيه : ضمير در [ فانها ] به وكالت راجع بوده و ضمير در [ فيه ] بحفظ عود مىكند .
قوله : الا انها بالعرض : ضمير در [ انها ] به استنابة راجع است .
قوله : فيما وكل فيه : كلمه [ وكل ] به صيغه معلوم و ضمير فاعلى به موكل راجع بوده و احتمالا مىتوان آن را به صيغه مجهول قرائت نمود و ضمير نائب فاعلى را به وكيل ارجاع داد و ضمير در [ فيه ] به [ ماء موصوله ] در [ فيما ] عود مىكند .
متن :
ثم الاستنابة إنما تكون من المودع و الوديعة لا تتم إلا بالمتعاقدين فلا تكون الوديعة هي الاستنابة ، بل هي و قبولها ، و إن اكتفينا بالقبول الفعلي و كأن التعريف ، لما كان لعقدها كما علم من مذهب المصنف و كان المعتبر منه الإيجاب تسامح في إطلاقها عليه ، أو لأن الاستنابة تستلزم قبولها فإنها لو تجردت عنه لم تؤثر
نقد شارح بر مصنف ( رهما ) و توجيه تعريف
شرح فارسى :
مرحوم شارح ابتداء در مقام انتقاد به تعريف مصنف ( ره ) مىفرماين :
اينكه مرحوم ماتن [ وديعه ] را به نفس استنابت تعريف فرمودند به نظر مورد اشكال باشد زيرا [ استنابت ] صرفا فعل مودع ( به صيغه اسم