تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
متن : ( كتاب الوديعة ) و هي استنابة في الحفظ أي استنابة فيه بالذات ، فلا يرد مثل الوكالة في بيع شيء ، أو شرائه مع إثبات اليد عليه ، فإنها تستلزم الاستنابة فيه إلا أنها بالعرض ، و القصد بالذات الإذن فيما وكل فيه .

كتاب وديعه

شرح فارسى : مرحوم مصنف ميفرمايند : وديعه عبارتست از نائب گرفتن در حفظ . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه ذات و حقيقت وديعه عبارت است از آنكه جهت حفاظت مال نائب طلب كنند ازاينرو نبايد بتعريف مصنف ره ايراد نمود كه مانع اغيار نبوده و شامل برخى از موارد وكالت مىشود همچون موردى كه شخصى جهت فروش يا خريد ديگريرا وكيل نموده