تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
تهافت دارد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : از سه قولى كه نقل شد همان قول وسط كه تفصيل بين ظهور ربح حال الشراء و بين تجدد آن بعد از شراء باشد قوى و متين است البته مخفى نماند كه قوت اين رأى در صورتى است كه روايت صحيح كه صحيحه محمد بن ابى عمير باشد با آن تعارض نكند درحاليكه تعارض مسلّم و حتمى است . قوله : لانه مناف لمقصود القراض : ضمير در [ لانه ] به شراء الاب راجع است . قوله : تقبل التقليب : مقصود از [ تقليب ] تصرف مىباشد . قوله : و الشراء المتعقب للعتق ينا فيه : ضمير منصوبى در [ ينا فيه ] به استرباح راجعست . قوله : و الوسط قوى : مقصود قول وسط از سه قول تفصيل مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى