[ المالك ] راجع است .
قوله : و اما مع ظهوره : يعنى ظهور ربح .
قوله : لعدم كونه من متعلق الاذن : ضمير در [ كونه ] به شراء الاب راجع است و مقصود از [ متعلق الاذن ] اذن براى مضاربه است نه اذن نسبت به اصل شراء چه آنكه مفروض كلام در جائيست كه مالك عامل را در اين امر اذن خصوصى داده .
قوله : لان متعلقه ما فيه ربح : ضمير در [ متعله ] باذن و در [ فيه ] بماء موصوله راجع است .
قوله : و هو منفى هنا : ضمير [ هو ] به ربح راجع بوده و مشار اليه [ هنا ] شراء الاب مىباشد .
قوله : لكونه مستعقبا للعتق : ضمير در [ لكونه ] به شراء الاب راجع است .
قوله : فاذا صرف الثمن فيه بطلت : ضمير در [ فيه ] به شراء الاب راجع بوده و ضمير مستتر در [ بطلت ] بمضاربه عود مىكند .
متن :
و يحتمل ثبوت الحصة إن قلنا بملكها بالظهور لتحققه و لا يقدح عتقه القهري ، لصدوره بإذن المالك ، كما لو استرد طائفة من المال بعد ظهوره و حينئذ فيسري على العامل مع يسار المالك إن قلنا بالسراية في العتق القهري ، أو مع اختيار الشريك السبب .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
محتمل است بگوئيم در فرع مذكور عامل اجرت طلبكار نبوده و در ربح استحقاق حصّه دارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١