تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
صورتى كه چيزى از رأس المال مانده باشد عامل لازم است با آن كار نمايد . قوله : و لو اذن فى شراء ابيه : فاعل [ اذن ] ضميرى است كه به مالك رجوع نموده چنانچه ضمير مجرورى در [ ابيه ] نيز چنينست . قوله : و غيره : ضمير [ غيره ] به ابيه راجع است . قوله : ممن ينعتق عليه : يعنى على المالك . قوله : صح و انعتق : يعنى صح الشراء و انعتق الاب . قوله : كما لو اشتراه بنفسه او وكيله : ضمير فاعلى در [ اشتراه ] و ضمير مجرورى در [ بنفسه ] و [ وكيله ] به مالك راجع بوده و ضمير منصوبى در [ اشتراه ] به ابيه عود مىكند . قوله : و بطلت المضاربة فى ثمنه : يعنى ثمن الاب . قوله : لانه بمنزلة التالف : ضمير در [ لانه ] به ثمن الاب راجع است . قوله : ان كان : كلمه [ كان ] در اينجا تامه بوده و ضمير فاعلى آن به باقى عود مىكند . متن : و للعامل الأجرة سواء ظهر فيه ربح أم لا ، أما مع عدمه فظاهر إلا على الاحتمال السابق فيما لو فسخ المالك بنفسه ، و أما مع ظهوره فلبطلان المضاربة بهذا الشراء ، لعدم كونه من متعلق الإذن ، لأن متعلقه ما فيه ربح و لو بالمظنة و هو منفي هنا ، لكونه مستعقبا للعتق فإذا صرف الثمن فيه بطلت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در اين صورت كه مالك اذن در خريدن پدرش را