تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
را تلف كرده و همانطورى كه در غصب وى را ضامن شناخته و تلفش را موجب عهده‌دار شدن ذمّه‌اش قرار مىدهند در اينجا نيز عينا همانطور است و از ضمان وى هيچ مانعى در بين نميباشد بلكه مقتضى براى آنكه عبارت باشد از تلف نمودن شخص بالغ عاقل موجود است . و از نظر ما اين احتمال اقول به نظر مىرسد . قوله : من تفريطه : يعنى تفريط مالك و اينعبارت اشاره بدليل عدم ضمان سفيه مىباشد . قوله : فيضمنه : ضمير فاعلى به سفيه و ضمير مفعولى بمال عائد است . قوله : و الحال انّه بالغ : ضمير منصوبى در [ انّه ] بسفيه عود مىكند . متن : و لا يرتفع الحجر عنه ببلوغه خمسا و عشرين سنة إجماعا منا لوجود المقتضي للحجر ، و عدم صلاحية هذا السن لرفعه . و نبه بذلك ، على خلاف بعض العامة ، حيث زعم أنه متى بلغ خمسا و عشرين سنة يفك حجره به و إن كان سفيها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ن : حجر و منع از سفيه بواسطه رسيدن به سنّ 25 سالگى برداشته نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 373 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى