تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
قوله : و به صرح فى الدروس : ضمير در [ به ] به بقاء مجموع رهن عود مىكند . قوله : و لو شرط كونه رهنا على المجموع : يعنى و لو شرط الراهن كون مال الرهن رهنا على مجموع الحق من حيث هو المجموع قوله : كا انّه لو جعله رهنا على كل جزء منه : ضمير در [ انه ] به راهن راجع بوده و ضمير مفعولى در [ جعله ] بمال الرهن و ضمير مجرورى در [ منه ] به حق عائد است . متن : و حيث يحكم بخروجه عن الرهانة فيبقى أمانة في يد المرتهن مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ، لأنه مقبوض بإذنه و قد كان وثيقة و أمانة ، فإذا انتفى الأول بقي الثاني . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از اينكه حكم نموديم وثيقه از رهن خارج شده است در دست مرتهن برسم امانت باقى است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ امانت ] در اينجا [ امانت مالكيّه ] است و حكم اين نوع از امانت آن است كه تا مالكش مطالبه نكرده رد نمودن به وى واجب و لازم نيست زيرا ابتداء قبض باذن و اجازه او بوده و مدتى بعد از تحقّق قبض بطور وثيقه و امانت نزد مرتهن بود و وقتى بواسطه بطلان رهن عنوان وثيقه نيز زائل و باطل گشت عنوان دوم يعنى [ امانت ] محفوظ بوده و بدين ترتيب نزد مرتهن برسم امانت ميماند . قوله : مالكية : امانت بر دو قسم است : الف : امانت شرعيّه .