تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
قوله : صح : يعنى صح التصرف . قوله : و الا كان كالرهن : تقدير عبارت چنين است : و ان لم يوافقه كان تصرفه فى الثمن كتصرفه فى عين الرهن . متن : و كذا عتق الراهن يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل برده و يلزم بإجازته ، أو سكوته إلى أن فك الرهن بأحد أسبابه . و قيل : يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ، نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا ، لا إذا أعتق المرتهن فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن ، إذ لا عتق إلا في ملك ، و لو سبق و كان العتق عن الراهن ، أو مطلقا صح ، و لو كان عن المرتهن صح أيضا ، و ينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره من المأذونين فيه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين است عتق و آزاد نمودن راهن بنده‌اى را كه رهن گذارده نه آزاد كردن مرتهن . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اين است كه اگر راهن مملوكى كه رهن گذارده بخواهد آزاد كند مىبايد باذن مرتهن باشد بنابراين اگر مرتهن آن را نپذيرفت عتق باطل است چنانچه اگر آن را اجازه داد يا بعد از اطلاع سكوت نمود تا زمانى كه راهن رهن را فك و بيكى از اسباب استخلاص آن را فك نمود صحيح و لازم مىباشد . برخى از فقهاء فرموده‌اند : عتق در صورتى كه با اذن سابق نباشد باطل است زيرا از