تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قوله : او بدون اذنه : يعنى اذن مرتهن . قوله : و ان فعل محرما : ضمير در [ فعل ] به راهن عود مىكند . قوله : مع الاحبال : كلمه [ احبال ] به معناى آبستن كردن است . قوله : لانها لم تخرج عن ملكه : ضمير در [ لانّها ] به امه و در [ ملكه ] به راهن عود مىكند . قوله : و ان منع من التصرف فيها : ضمير نائب فاعلى در [ منع ] به راهن و در [ فيها ] به امه عائد است . متن : و قد سبق في شرائط المبيع جواز بيعها حينئذ ، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه . و قيل : يمنع مطلقا ، للنهي عن بيع أمهات الأولاد المتناول بإطلاقه هذا الفرد ، و فصل ثالث بإعسار الراهن فتباع ، و يساره فتلزمه القيمة تكون رهنا ، جمعا بين الحقين و للمصنف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع و هو بيعها مع وطئه به غير إذن المرتهن ، و منعه مع وقوعه بإذنه . و كيف كان فلا تخرج عن الرهن بالوطء ، و لا بالحبل ، بل يمتنع البيع ما دام الولد حيا ، لأنه مانع طارئ ، فإن مات بيعت للرهن لزوال المانع . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : سابقا در كتاب متاجر در ذيل مبحث شرائط مبيع گفتيم كه بيع ام ولد در اين مورد ( مورد رهن ) جايز است .