تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
لازم است قيمت آن را بمالكش كه راهن است بدهد و چه بسا اجرت با قيمت مساوى در مىآيد و گاهى هم با هم اختلاف پيدا مىكنند . قوله : و لو انتفع المرتهن به : ضمير در [ به ] بمال الرهن راجع است . قوله : باذنه : يعنى باذن راهن . قوله : على وجه العوض : كلمه [ على وجه ] جار و مجرور متعلق است به [ انتفع ] . قوله : او بدونه : يعنى بدون اذن . قوله : لزمه الاجرة : ضمير منصوبى در [ لزمه ] به مرتهن عائد است . قوله : او عوض المأخوذ : يعنى عوض المنفعة المأخوذة . متن : و تقاصا و رجع ذو الفضل بفضله . و قيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب و اللبن مطلقا ، استنادا إلى رواية حملت على الإذن في التصرف و الإنفاق مع تساوي الحقين ، و رجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، و استئذان الحاكم . و هو حسن . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : بعد از اينكه ذمه مرتهن مشغول به اجرت يا عوض شد آن را با خرجهائى كه جهت مؤنه رهن متحمل شده و مىسنجند و بين آنها تقاص واقع مىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : و هركدام كه طلبش از ديگرى بيشتر بود رجوع نموده و زيادى