تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
قوله : عند تعذر استيذانه : ضمير [ استيذانه ] به راهن راجع است . متن : الرابعة - يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلا لو خاف جحود الوارث ، و لا بينة له على الحق شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :

مسئله چهارم

مرتهن در صورتى كه از انكار ورّاث راهن نسبت بحقى كه دارد خائف باشد مىتواند بدون اذن ايشان از مال الرهن حقّش را - استيفاء كند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم بجواز استقلال در استيفاء زمانى است كه وى وكيل راهن نبوده و نيز بيّنه‌اى بر ثبوت حقش نداشته باشد و دليل بر اين حكم عبارتى است كه مرحوم مصنف در متن بعدى فرموده يعنى . متن : إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، و عدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين و الرهن و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى