قوله : عند تعذر استيذانه : ضمير [ استيذانه ] به راهن راجع است .
متن :
الرابعة - يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء إذا لم يكن وكيلا لو خاف جحود الوارث ، و لا بينة له على الحق
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
مسئله چهارم
مرتهن در صورتى كه از انكار ورّاث راهن نسبت بحقى كه دارد خائف باشد مىتواند بدون اذن ايشان از مال الرهن حقّش را - استيفاء كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حكم بجواز استقلال در استيفاء زمانى است كه وى وكيل راهن نبوده و نيز بيّنهاى بر ثبوت حقش نداشته باشد و دليل بر اين حكم عبارتى است كه مرحوم مصنف در متن بعدى فرموده يعنى .
متن :
إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، و عدم الرهن لو ادعى المرتهن الدين و الرهن و المرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :