تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
قوله : و قيل يكون النفقه فى مقابلة الركوب الخ : قائل اين قول مرحوم شيخ الطائفه در كتاب نهايه است . قوله : مطلقا : چه اجرت يا عوض با نفقه مساوى بوده و چه از آن بيشتر و چه از آن كمتر باشد . قوله : استنادا الى رواية : مؤلف گويد : در اين مقام دو روايت بشرح زير وارد شده است : 1 - وسائل ج 13 ص 134 : محمد بن يعقوب از عده‌اى اصحاب از سهل بن زياد و احمد بن محمد جميعا از ابن محبوب از ابى ولاد قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله ، أله ان يركبه ؟ قال : فقال : ان كان يعلفه فله ان يركبه و ان كان الذى رهنه عنده يعلفه فليس له ان يركبه . 2 - وسائل ج 13 ص 134 : محمد بن يعقوب باسنادش از محمد بن على بن محبوب از احمد بن محمد از برقى از عبد اللّه بن مغيرة از سكونى از مولانا الصادق از پدر بزرگوارش از آباء عظامش عليهم السلام از مولانا امير المؤمنين عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : الظهر يركب اذا كان مرهونا ، و على الذى يركبه نفقته و الدر يشرب [ و يشرب الدر به ] اذا كان مرهونا و على الذى يشرب نفقته . قوله : مع تساوى الحقين : يعنى حق راهن و مرتهن .