تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
قوله : فيكون باعثا : ضمير مستتر در [ يكون ] به زيادى رهن راجع است . قوله : و لا مكان تلف بعضه : ضمير در [ بعضه ] به رهن راجع مىباشد . متن : و أما اللواحق فمسائل : الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله على ما ذكره جماعة منهم العلامة ، لأن الرهن لازم من جهة الراهن و هو الذي شرطها على نفسه فيلزم من جهته و يضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب الشرط كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقبله جائزا عند المصنف و جماعة ، فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ، و ذلك لا يتم في عقد الرهن ، لأنه دفع ضرر به ضرر أقوى ، و إنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها في العقد اللازم كبيع .

مبحث احكام رهن

شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اما ملحقات رهن را در ضمن چند مسئله مىآوريم :

مسئله اول

اگر راهن در ضمن رهن شرط نمود كه مرتهن در فروش وثيقه