قوله : فيكون باعثا : ضمير مستتر در [ يكون ] به زيادى رهن راجع است .
قوله : و لا مكان تلف بعضه : ضمير در [ بعضه ] به رهن راجع مىباشد .
متن :
و أما اللواحق فمسائل : الأولى إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله على ما ذكره جماعة منهم العلامة ، لأن الرهن لازم من جهة الراهن و هو الذي شرطها على نفسه فيلزم من جهته
و يضعف بأن المشروط في اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب الشرط كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقبله جائزا عند المصنف و جماعة ، فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ، و ذلك لا يتم في عقد الرهن ، لأنه دفع ضرر به ضرر أقوى ، و إنما تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرطها في العقد اللازم كبيع .
مبحث احكام رهن
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و اما ملحقات رهن را در ضمن چند مسئله مىآوريم :
مسئله اول
اگر راهن در ضمن رهن شرط نمود كه مرتهن در فروش وثيقه