تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
قوله : قد شرطها فى عقد لازم : ضمير مؤنث در [ شرطها ] به وكالت عائد است . متن : فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن ، و الوكالة إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك ، و إلا فات الشرط على المرتهن به غير فائدة . و يشكل بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى الأمر ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه ، المصنف من أنه يصير كجزء من الإيجاب و القبول يلزم حيث يلزمان . و لما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك خصوصا هنا ، فإن فسخ المشروط فيه و هو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه لها و إن كانت جائزة بحسب أصها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى گفتيم شرط فقط عقد لازم را جايز مىكند بدون اينكه براى شارط الزامى در وفاء به آن بياورد بنابراين اگر راهن به شرط عمل نكرد و وكالت مشروط را فسخ نمود مرتهن نيز بيعى را كه رهن و وكالت را در ضمنش شرط كرده بودند فسخ مىنمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : فسخ مرتهن در جائى است كه بيع مشروط فيه محقق باشد ولى در غير اين صورت يعنى اگر وكالت نامبرده در ضمن عقد رهن شرط