قوله : قد شرطها فى عقد لازم : ضمير مؤنث در [ شرطها ] به وكالت عائد است .
متن :
فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط بالرهن ، و الوكالة إن كان هناك بيع مشروط فيه ذلك ، و إلا فات الشرط على المرتهن به غير فائدة . و يشكل بما تقدم من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى الأمر ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه ، المصنف من أنه يصير كجزء من الإيجاب و القبول يلزم حيث يلزمان .
و لما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك خصوصا هنا ، فإن فسخ المشروط فيه و هو الرهن إذا لم يكن في بيع لا يتوجه ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه لها و إن كانت جائزة بحسب أصها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم على ذلك الوجه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
وقتى گفتيم شرط فقط عقد لازم را جايز مىكند بدون اينكه براى شارط الزامى در وفاء به آن بياورد بنابراين اگر راهن به شرط عمل نكرد و وكالت مشروط را فسخ نمود مرتهن نيز بيعى را كه رهن و وكالت را در ضمنش شرط كرده بودند فسخ مىنمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
فسخ مرتهن در جائى است كه بيع مشروط فيه محقق باشد ولى در غير اين صورت يعنى اگر وكالت نامبرده در ضمن عقد رهن شرط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦