و مجرور متعلق به [ لم يشترطه ] است .
قوله : لانه حينئذ لا يستحق الاستيفاء : ضمير در [ لانه ] به كافر راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين وضعهما فى يد المسلم مىباشد .
قوله : او من يامره : ضمير فاعلى در [ يأمره ] به [ مالك ] راجع بوده و ضمير مفعولى آن به [ من موصوله ] عود مىكند .
قوله : مع تعذره : يعنى تعذّر كل واحد من المالك و من يأمره .
قوله : و مثله لا يعد سبيلا : ضمير در [ مثله ] برهن عائد است و بهتر اين است كه مرجع را استيفاء كافر بواسطه بيع مالك بدانيم و تقدير عبارت چنين است : و مثل هذا الاستيفاء اعنى استيفاء الكافر من الثمن الذى حصّله المالك او من يأمره او الحاكم لا يكون سبيلا .
قوله : لتحققه : ضمير مجرورى به همان مرجعى راجعست كه ضمير در [ مثله ] به آن عود مىنمايد .
متن :
و لا رهن الوقف لتعذر استيفاء الحق منه بالبيع ، و على تقدير جواز بيعه بوجه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا فلا يتجه الاستيفاء منه مطلقا نعم لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه حيث يجوز بيعه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
و مال وقف را نمىتوان رهن و گرو گذارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 196
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٦