لتحقق القبض قبله ، فاعتبار أمر آخر تحصيل للحاصل ، و للأصل .
و قيل : يشترطان في مطلق القبض السابق ، و قيل : في غير الصحيح ، لأن ، المعتبر منه ما وقع بعد الرهن و هو لا يتم إلا بإذن كالمبتدإ ، و الإذن فيه يستدعي تحصيله ، و من ضروراته مضي زمان ، فهو دال عليه بالمطابقة ، و على الزمان بالالتزام ، لكن مدلوله المطابقي منتف ، لإفضائه إلى تحصيل الحاصل و اجتماع الأمثال ، فيبقى الالتزامي و يضعف بمنع اعتبار المقيد بالبعدية ، بل الأعم و هو حاصل ، و الزمان المدلول عليه التزاما من توابعه و مقدماته فيلزم من عدم اعتباره انتفاؤه ، نعم لو كان قبضه ، به غير إذن توجه اعتبارهما لما تقدم ، و على تقديره فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله من قبل المالك على الأقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابر اينكه به قبض نامبرده اكتفاء نمائيم بعد از عقد به اذن جديد و گذشتن زمانى كه براى تجديد قبض واسع باشد نيازى نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا قبل از اذن و انقضاء زمان قبض محقق شده پس اعتبار ايندو به منظور حصول قبض تحصيل حاصل مىباشد و نيز اصالة عدم الاعتبار حاكم است كه امر ديگرى لازم و واجب نيست .
سپس مىفرماين :
در مقابل اين قول دو رأى ديگر وجود دارد بشرح زير :
الف : بعضى از فقهاء فرمودهاند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩