قوله : و لو ادعى الغلط فى اقراره : ضمير فاعلى در [ ادعى ] و ضمير مجرورى در [ اقراره ] براهن عود مىكند چنانچه ضمير فاعلى در [ اظهر ] نيز بوى راجعست .
قوله : فله احلاف المرتهن : ضمير در [ فله ] براهن عود مىكند .
قوله : ايضا : يعنى همانطورى كه در ادعاى مواطاة حق احلاف داشت .
قوله : و الا فلا : يعنى و ان لم يظهر تأويلا ممكنا فى حقه فلا يكون له الاحلاف .
متن :
و لو كان الرهن بيد المرتهن فهو قبض لصدق كونه رهنا مقبوضا ، و لا دليل على اعتباره مبتدأ بعد العقد ، و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن و غيره كالمغصوب و به صرح في الدروس ، و الوجه واحد ، و إن كان منهيا عن القبض هنا لأنه في غير العبادة غير مفسد . و قيل : لا يكفي ذلك ، لأنه على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه ، و إنما لا يقتضي الفساد حيث تكمل الأركان ، و لهذا لا يعتد به لو ابتدأه به غير إذن الراهن .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ج : اگر مال الرهن ( مرهون به كه همان وثيقه باشد ) قبل از رهن در دست مرتهن باشد بعد از اجراء عقد - رهن قبض جديد لازم نداشته بلكه همان بودن مال در دست مرتهن قبض محسوب مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥