تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
زيادتى داشته باشد ولى در غير اين صورت مانعى از آن نيست فلذا اگر محيل محتال را بسراغ كسى كه از خودش متمكن‌تر و مال را بهتر اداء مىنمايد بفرستد و حواله‌اش دهد قطعا اين حواله صحيح است با اينكه در اينجا نيز ارفاق تحقق دارد . قوله : فيتخير حينئذ : فاعل در [ يتخيّر ] ضميرى است كه به محتال راجع است و مقصود از [ حينئذ ] حين ضمّ الذمة الى ذمّة مىباشد . قوله : فى مطالبة كل منهما : ضمير در [ منهما ] به اثنين متكافلين راجع است . قوله : انّه ناقل للمال الخ : ضمير منصوبى در [ انّه ] به ضمان عائد است . قوله : و مع تسليمه : يعنى و مع تسليم لزوم الارتفاق . قوله : لان مطلق الارتفاق بها : ضمير در [ بها ] بحواله راجع است . قوله : لو احاله على املى منه : ضمير فاعلى در [ احاله ] و ضمير مجرورى در [ منه ] به محيل راجع بوده و ضمير منصوبى بمحتال عائد است . متن : و لو أدى المحال عليه فطلب الرجوع بما أداه على المحيل لإنكاره الدين و زعمه أن الحوالة على البريء بناء على جواز الحوالة عليه و ادعاه المحيل ، تعارض الأصل و هو براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل و الظاهر و هو كونه مشغول الذمة ، إذ الظاهر أنه لو لا اشتغال ذمته لما أحيل عليه .