تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ارادة الثانى ] تنها قيد براى [ متلاحقين ] است . قوله : لا مطلقا : يعنى نه اعم از اصل و ضمان . متن : و وجه جواز الحوالة عليهما ظاهر ، لوجود المقتضي للصحة ، و انتفاء المانع ، إذ ليس إلا كونهما متكافلين ، و ذلك لا يصلح مانعا . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : وجه جواز چنين حواله‌اى ظاهر و روشن است زيرا مقتضى براى صحت موجود و مانع از آن مفقود مىباشد . زيرا مانعى كه توهم مىشود وجود داشته باشد اين است كه بدهكاران محيل متكافل و هريك ضامن ديگرى مىباشند در حالى كه اين امر صلاحيت براى مانع بودن ندارد . قوله : جواز الحوالة عليهما : ضمير [ تثنيه ] به اثنين - متكافلين راجع است . قوله : لوجود المقتضى : مقصود از مقتضى بدهكار بودن محيل به محتال و طلبكار بودنش از اثنين متكافلين است و فرض كلام نيز در جائى است كه محيل و محتال و محال عليه هرسه رضايت دارند . قوله : اذ ليس الا كونهما متكافلين : ضمير مستتر در [ ليس ] بمانع راجع است . متن : و نبه بذلك على خلاف الشيخ رحمه اللَّه حيث منع منه ، محتجا باستلزامها زيادة الارتفاق ، و هو ممتنع في الحوالة ، لوجوب موافقة الحق المحال به للمحال عليه من غير زيادة