تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
بايد دراهم را از وى مطالبه كند نه دنانير . قوله : و اقرضه المحال عليه : ضمير منصوبى در [ اقرضه ] به [ دينه ] راجع است . قوله : و حقه الدراهم : كلمه [ واو ] حاليه بوده و ضمير در [ حقه ] به محتال عائد است . قوله : يقصد بها : ضمير مؤنث به [ معاوضات ] عائدست . قوله : تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال : مثل اين‌كه با پولى كتابى را مىخرد كه قبل از عقد آن را نداشته پس غرض از معامله تحصيل كتاب است يعنى مالى كه فاقد آن بوده است . قوله : او زيادة قدر : مثل اينكه شخص مقدارى گندم دارد حال براى اضافه نمودن آن مقدارى ديگر ابتياع مىكند . قوله : او صفة : مثل اينكه شخصى كتابى كهنه و مندرس دارد حال قصدش از بيع همان كتاب اين است كه تازه و نو داشته باشد . قوله : و جوابه يظهر مما ذكرناه : يعنى و جواب شيخ عليه عليه الرحمة . متن : و كذا تصح الحوالة بدين عليه لواحد على دين للمحيل على اثنين متكافلين أي قد ضمن كل منهما ما في ذمة صاحبه دفعة واحدة ، أو متلاحقين مع إرادة الثاني ضمان ما في ذمة الأول في الأصل ، لا مطلقا ، لئلا يصير المالان في ذمة الثاني . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :