تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
باشد در حالى كه اينطور نيست يعنى در صورت عدم رضايت باطلست و جهت بطلانش نه اين است كه شرط صحت در آن نيست چه آنكه طبق اين رأى رضايت شرط نمىباشد بلكه علتش اين است كه اجبار شخص بر پرداخت غير مالى كه بذمّه‌اش هست باطل و غير مشروعست . قوله : حيث يكون صرفا : يعنى حق محتال بر عهده محيل و حق محيل به عهده محال عليه هردو از جنس نقدين باشد . قوله : لان المعاوضة على هذا الوجه : يعنى به نحو حواله . قوله : صح الاول : يعنى فرض اصل . قوله : دون الثانى : يعنى فرض عكس . متن : و خالف الشيخ رحمه اللَّه و جماعة فيهما فاشترطوا تساوي المحال به و عليه جنسا و وصفا ، استنادا إلى أن الحوالة تحويل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، فإذا كان على المحيل دراهم مثلا و له على المحال دنانير كيف يصير حق المحتال على المحال عليه دراهم و لم يقع عقد يوجب ذلك ، لأنا إن جعلناها استيفاء كان المحتال بمنزلة من استوفى دينه و أقرضه المحال عليه و حقه الدراهم ، لا الدنانير ، و إن كانت معاوضة فليست على حقيقة المعاوضات التي يقصد بها تحصيل ما ليس بحاصل من جنس مال ، أو زيادة قدر ، أو صفة ، و إنما هي معاوضة إرفاق ، و مسامحة للحاجة ، فاعتبر فيها التجانس و التساوي ، و جوابه يظهر مما ذكرناه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مرحوم شيخ طوسى و جماعتى در هردو مسئله مخالفت
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 87 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى