تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
چه معاوضه اشكالى متوجه حكم مزبور نيست . قوله : بان يكون له عليه دراهم : ضمير در [ له ] بمحتال و در [ عليه ] به محيل راجع است . قوله : فيجعله على آخر : ضمير فاعلى در [ يجعله ] به محيل و ضمير مفعولى به [ دارهم ] عود مىكند . قوله : لان ايفاء الدين الخ : اين عبارت تعليل براى تصحيح حواله است بفرض اينكه استيفاء باشد . قوله : و كذا المعاوضه على الدراهم الخ : علّت است براى تصحيح حواله بفرض اينكه اعتياض و معاوضه باشد . متن : و لو انعكس فأحاله بحقه على من عليه مخالف صح أيضا بناء على اشتراط رضى المحال عليه ، سواء جعلناها استيفاء أم اعتياضا بتقريب التقرير ، و لا يعتبر التقابض في المجلس حيث تكون صرفا ، لأن المعاوضة على هذا الوجه ليست بيعا ، و لو لم يعتبر رضى المحال عليه صح الأول ، دون الثاني ، إذ لا يجب على المديون الأداء من غير جنس ما عليه . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و اگر عكس فرع قبلى رخ داد يعنى محيل حواله كرد كه محتال همان دراهمى را كه از وى طلبكار بود از محال عليه بگيرد در حالى كه محال عليه دينار بدهكار است اين فرع نيز صحيح است بنابر اينكه رضايت محال عليه شرط باشد و در اين صورت نيز فرقى نمىكند كه حواله را استيفاء دين دانسته يا معاوضه بدانيم و تقرير دليل همان است كه در فرع قبلى گفته شد .