تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
دومى و براى دومى ، سومى ضمانت مىكند و به همين ترتيب . و دور در ضمان اينطور است كه مضمون عنه از ضامن در بعضى از مراتب ضمانت كند . مؤلف گويد : مثلا زيد مبلغ 1000 تومان بعمرون بدهكار است بكر ضامن زيد مىشود و سپس خالد از بكر ضمانت نموده و پس از آن زيد كه مضمون عنه است از خالد ضمانت مىكند . متن : و منعه الشيخ رحمه اللَّه لاستلزامه جعل الفرع أصلا ، و لعدم الفائدة ، و يضعف بأن الاختلاف فيهما غير مانع و قد تظهر الفائدة في ضمن الحال مؤجلا ، و بالعكس ، و في الضمان بإذن و عدمه فكل ضامن يرجع مع الإذن على مضمونه لا على الأصيل ، و إنما يرجع عليه الضامن الأول إن ضمن بإذنه و أما الكفالة فيصح تراميها ، دون دورها لأن حضور المكفول الأول يبطل ما تأخر منها . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : شيخ عليه الرحمه از دور در ضمان منع فرموده و براى آن دو دليل اقامه نموده‌اند : الف : چنين ضمانى مستلزم اينست كه فرع يعنى ( ضامن ) را اصل يعنى ( مضمون عنه ) قرار داد مثلا در مثال گذشته خالد بملاحظه ضامن بودنش از بكر فرع است و چون زيد ضمانت وى را كرده اصل نيز مىباشد و اتحاد ضامن و مضمون عنه و بعبارت ديگر فرع و اصل باطل مىباشد .