تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
دى بوده و نسبت به محيل از ايقاعات به حساب آمده و رضايت يك طرف كافى است . لازم بتوجه است در اين فرض عبارتى كه محال عليه بايد بگويد اين است كه خطاب به محتال مىگويد : احلتك بالدين الذى لك على فلان على نفسى . يعنى : حواله دادم ترا به دينى كه بر ذمه فلانى دارى بر خودم كه آن را از من دريافت كنى سپس محتال بايد بگويد : قبلت يعنى پذيرفتم . پس در اينجا ايندو ( محتال و محال عليه ) ركن عقد محسوب شده و رضايت ايشان كافيست . قوله : لانه وفاء دينه به غير اذنه : ضمير در [ لانه ] به [ تبرع بالوفاء ] عائد است و در [ دينه ] و [ اذنه ] به محيل راجع مىباشد . قوله : و العبارة عنه : ضمير در [ عنه ] بمحال عليه راجع است . متن : و حيث تتم الحوالة تلزم فيتحول فيها المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه كالضمان عندنا ، و يبرأ المحيل من حق المحال بمجردها و إن لم يبرئه المحتال ، لدلالة التحول عليه في المشهور . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ب : و در هرموردى كه حواله صحيح واقع شود لازم است در نتيجه مال بواسطه آن تحول يافته و همچون ضمان از ذمه محيل بذمه محال عليه منتقل مىشود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 74 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى