قوله : لا ما تجدد فيه البطلان : ضمير در [ فيه ] به ماء موصوله راجع است .
قوله : كالفسخ بالتقابل : مقصود از [ تقابل ] تراضى است
قوله : و لو فى نفس الامر : يعنى متعاقدين بحسب ظاهر خيال مىكردند عقد صحيح است در حالى كه بحسب واقع باطل و فاسد بوده است .
متن :
و لو ضمن له أي للمشتري ضامن عن البائع درك ما يحدثه المشتري في الأرض من بناء ، أو غرس على تقدير ظهورها مستحقة لغير البائع ، و قلعه لها ، أو أخذه أجرة الأرض فالأقوى جوازه لوجود سبب الضمان حالة العقد ، و هو كون الأرض مستحقة للغير .
و قيل : لا يصح الضمان هنا ، لأنه ضمان ما لم يجب ، لعدم استحقاق المشتري الأرش على البائع حينئذ ، و إنما استحقه بعد القلع . و قيل : إنما يصح هذا الضمان من البائع ، لأنه ثابت عليه بنفس العقد و إن لم يضمن ، فيكون ضمانه تأكيدا .
و هو ضعيف ، لأنه لا يلزم من ضمانه لكونه بائعا مسلطا على الانتفاع مجانا ، ضمانه بعقده مع عدم اجتماع شرائطه التي من جملتها كونه ثابتا حال الضمان .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : اگر ضامنى از قبل بايع بنفع مشترى درك و خساراتى كه از ناحيه تصرف وى همچون ساختن بناء يا كاشتن درخت در مبيع احيانا ممكن است متوجه او شود عهدهدار شود از
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤