تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
قوله : كما سيأتى : يعنى در متن بعدى خواهد آمد . قوله : لم يثبت شرعا كونه مرجحا : ضمير در [ كونه ] به زيادة نوع يا به [ ما مع الراكب ] راجعست . قوله : و تعريف المدعى و المنكر منطبق عليها : ضمير در [ عليهما ] بقابض و راكب راجعست . قوله : و هو قوى : ضمير [ هو ] بقول قيل راجعست . قوله : فيحلف كل منهما لصاحبه : ضمير در [ منهما ] بقابض و راكب و در [ لصاحبه ] به [ كل منهما ] راجعست . قوله : ان لم يكن بينة : كلمه [ لم يكن ] تامّه بوده و [ بيّنة ] اسمش مىباشد . قوله : و اما اللجام : يعنى و اما النزاع فى اللجام . قوله : فيقضى به : ضمير در [ به ] به لجام راجعست . قوله : لمن هو فى يده : ضمير [ هو ] به [ لجام ] و در [ يده ] به [ من موصوله ] راجعست . قوله : و السرج لراكبه : يعنى و اما النزاع فى السرج فهو لراكبه . ضمير [ لراكبه ] به [ سرج ] راجعست . متن : و لو تنازعا ثوبا في يد أحدهما أكثره فهما سواء لاشتراكهما في اليد و لا ترجيح لقوتها ، و التصرف هنا و إن اختلف كثرة و قلة لكنه من واد واحد ، بخلاف الركوب و قبض اللجام . نعم لو كان أحدهما ممسكا له ، و الآخر لابسا فكمسألة الراكب و القابض ، لزيادة تصرف اللابس على اليد المشتركة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 242 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى