قوله : و مرجحه : ضمير به [ خلاف سابق ] عائد است .
قوله : زال الاشكال هنا : يعنى در مسئله پلهكان .
قوله : و انما يأتى على مذهب المصنف هنا و فى الدروس : ضمير در [ يأتى ] به اشكال عائد بوده و مقصود از مذهب مصنف در اينجا حكم بقرعه و از رأى وى در دروس حكم باشتراك صاحب غرفه و صاحب بيت در سقف متوسط بين ايندو مىباشد .
قوله : فانه لا يجامع اختصاص العلوى بها مطلقا : ضمير در [ فانّه ] به [ كل واحد من مذهب المصنف فى الدروس و هنا ] عائد است و ضمير در [ بها ] به درجه راجع مىباشد و مقصود از [ مطلقا ] جميع تقادير و فروض مىباشد و حاصل آنكه اختصاص علوى به پلهها در صورتى صحيح است كه در خزانه اگر قائل بقرعه شديم قرعه باسم علوى درآيد ولى اگر اسم سفلى خارج شود نمىتوان پله را از آن علوى دانست .
متن :
الخامسة لو تنازع راكب الدابة ، و قابض لجامها فيها حلف الراكب لقوة يده ، و شدة تصرفه بالنسبة إلى القابض .
و قيل : يستويان في الدعوى ، لاشتراكهما في اليد و قوتها لا مدخل له في الترجيح ، و لهذا لم تؤثر في ثوب بيد أحدهما أكثره كما سيأتي ، و ما مع الراكب من زيادة نوع التصرف لم يثبت شرعا كونه مرجحا ، و تعريف المدعي و المنكر منطبق عليهما و هو قوي فيحلف
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩